946

تجرید

شرح التجريد في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
زياريان (طبرستان، ګورګان)

والأصل في ذلك أنه مروي عن غير واحد من الصحابة من ذلك: ما أخبرنا به أبو الحسين بن إسماعيل، حدثنا الناصر للحق عليه السلام، حدثنا محمد بن منصور، حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام، قال: ((إذا وقع الرجل على امرأته، وهما محرمان، تفرقا حتى يقضيا مناسكهما، وعليهما الحج من قابل، ولا ينتهيا إلى ذلك المكان الذي أصابا الحدث(1) فيه إلا وهما محرمان، فإذا انتهيا إليه، تفرقا حتى يقضيا مناسكهما، وينحرا عن كل واحد منهما هديا))، وفي كتاب أبي خالد الحديث على وجهة، إلا أنه قال: وينحر كل واحد منهما هديا.

وروى ابن أبي(2) شيبة، حدثنا حفص، عن أشعت، عن الحكم، عن علي عليه السلام قال : ((على كل واحد منهما بدنة، فإذا حجا من قابل، تفرقا من المكان الذي أصابها فيه.

وروى ابن أبي(3) شيبة بإسناده عن مجاهد أنه سئل عن المحرم يقع على امرأته فقال: كان ذلك على عهد عمر فقال: ((يقضيان حجهما، والله أعلم بحجهما، ثم يرجعان حلالان كل واحد منهما لصاحبه، فإذا كان من قابل، حجا، وأهديا، وتفرقا من المكان الذي أصابها فيه)). وروى ابن أبي شيبة(4) بإسناده عن ابن عباس أنه قال: ((الله أعلم بحجكما، امضيا لوجهكما، وعليكما الحج من قابل، فإذا انتهيت إلى المكان الذي واقعت فيه، فتفرقا، ثم لا تجتمعا حتى تقضيا حجكما.

مخ ۴۵۰