936

تجرید

شرح التجريد في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
زياريان (طبرستان، ګورګان)

وروى ابن أبي(1) شيبة بإسناده عن الفرافصة بن عمير، قال: رأيت عثمان وزيدا، وابن الزبير يغطون وجوههم، وهم محرمون، إلى قصاص الشعر. وقد روى(2) أيضا بإسناده عن ابن طاووس، عن أبيه، أنه كان إذا نام غطى وجهه إلى أطراف شعره. فهذه الأخبار كلها تدل على ما ذهبنا إليه؛ لأن هولاء النفر من الصحابة، إذا روى عنهم، ولم يحفظ عن غيرهم خلافه، جرى مجرى الإجماع منهم، على أنا نذهب إلى أن عليا عليه السلام إذا قال قولا، وجب اتباعه، على أني وجدت في تعليق ابن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إحرام الرجل في رأسه، وإحرام المرأة في وجهها))، فإن ثبت ذلك، فلا قول إلا ما ذهبنا إليه، والمشهور أن المحرم الذي وقصته ناقته أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن لا يغطى رأسه.

فإن قيل: فقد روي ((ولا وجهه)).

قيل له: الأول أشهر، فإن ثبتت الرواية الثانية، فيجوز أن يكون المراد بها ما يتصل من الوجه بالرأس.

فإن قاسوا وجه الرجل على وجه المرأة، بعلة أنه وجه محرم، فوجب أن يتعلق عليه الإحرام.

قيل له: والرجل شخص محرم، فوجب أن لا يتعلق الإحرام على عضوين منه، دليله سائر البدن، والمعنى أنه عضو لا يتعلق عليه حكم الخلاف ممن يلزمه حكم الخلاف.

فإن قيل: هو إذا عصب جبينه، عصب معه مؤخر رأسه.

مخ ۴۴۰