تجرید
شرح التجريد في فقه الزيدية
ژانرونه
وأخبرنا أبو العباس الحسني، رضي الله عنه، قال: أخبرنا أحمد بن خالد الفارسي، حدثنا(1) محمد بن الحسين الخثعمي، حدثنا عباد بن يعقوب/41/، حدثنا حسين بن زيد بن علي، حدثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام، أنه مر برجل يتوضأ، فوقف عليه حتى نظر إليه، فلم يخلل لحيته، فقال: (ما بال أقوام(2) يغسلون وجوههم قبل أن تنبت اللحى، فإذا نبتت اللحى، ضيعوا الوضوء)، فإذا ثبت عن علي عليه السلام القول بوجوبه، كان عندنا واجبا، على أنه إذا لم يحفظ عن غيره من الصحابة خلافه، جرى ذلك مجرى الإجماع.
ويدل على ذلك أيضا ما أجمعوا عليه من أن المغتسل من الجنابة يلزمه تخليل لحيته، فكذلك المتوضئ، والمعنى أنه مأمور بغسل الوجه تعبدا، لا لنجاسة به.
ويجوز أن يقاس بهذه العلة الملتحي على غير الملتحي، فيقال: قد ثبت وجوب إيصال الماء إلى بشرة الوجه إذا لم تكن عليه اللحية.
مسألة [ في غسل الذراعين مع المرفقين ترتيبا ]
قال: ومن فرض الوضوء: غسل الذراع اليمنى مع المرفق، ثم كذلك اليسرى.
وقد نص في (الأحكام) (3) في باب التيمم على وجوب غسل المرفقين مع الذراعين، وهو قول أكثر العلماء.
والذي يدل على ذلك:
ما أخبرنا به أبو عبد الله محمد بن عثمان النقاش، حدثنا(4) الناصر للحق الحسن بن علي عليه السلام، حدثنا محمد بن منصور، عن عباد بن يعقوب، عن قاسم بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن أحمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا توضأ، يدير الماء على مرفقيه.
مخ ۸۳