690

تجرید

شرح التجريد في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
زياريان (طبرستان، ګورګان)

قيل له: هذا الذي ادعيتموه في أن الواحد إذا رأى ولا علة يجب أن يراه الجماعة غير صحيح؛ لأنه لا يمتنع أن يعرض الخطأ في السماء، أو يكون الواحد أحد بصرا من غيره، وإنما تصح تلك الطريقة في المرئي، إذا لم يكن هناك منع، وهاهنا مانع ظاهر، وهو البعد، فلا يمتنع ما ذكرناه، وإذا لم يمتنع، لم يجب أن يصير ما ذكرتموه تهمة.

فصل [هل يتقدم الصوم والإفطار على الرؤية أم لا؟]

مخ ۱۹۲