تجرید
شرح التجريد في فقه الزيدية
ژانرونه
فإن قيل: فأبو أيوب ذكر أنهم كانوا ينحرفون ويستغفرون الله حين وجدوا بالشام مراحيض قد بنيت نحو القبلة؟
قيل له: ذلك فعل منه، ولا يمتنع أن يكون رأى ذلك لما كان يسمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، دون سماع ما ورد في الترخيص.
فإن سألوا عما أخبرنا به أبو بكر المقرئ، قال(1): حدثنا أبو جعفر الطحاوي، قال: حدثنا علي بن معبد، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعيد، قال: حدثنا أبي، عن أبي إسحاق، قال: حدثني أبان بن صالح، عن مجاهد بن جبر، عن جابر بن عبد الله، قال: كان نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن نستقبل القبلة أو نستدبرها بفروجنا للبول، ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة.
قيل لهم: لا يمتنع أن يكون رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يفعل ذلك(2) في العمارة وهو فعل لا يمكن ادعاء العموم فيه، وهذا التأويل أولى من حمله على النسخ؛ لأن الأخبار ما أمكن فيها الاستعمال، لم يجز حملها على النسخ.
مسألة [ في الاستنجاء ]
ويجب الإستنجاء بالماء على الرجال والنساء من كل خارج من السبيلين.
وهذا قد نص عليه في (المنتخب) (3).
والذي يدل على ذلك:
ما رواه زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليهم السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن امرأة سألته: هل يجزي امرأة أن تستنجي بشيء سوى الماء؟ فقال: (( لا، إلا أن لا تجد الماء )).
فإذا ثبت ذلك في النساء، ثبت في الرجال؛ إذ لم يفصل أحد من المسلمين بينهم في ذلك. ويدل على ذلك:
مخ ۶۶