628

تجرید

شرح التجريد في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
زياريان (طبرستان، ګورګان)

قيل له: نقول في ذلك ما نقول في أول وقت الصلاة، ألا ترى أنها وإن جاز تأخيرها إلى آخر الوقت، لا تخلو من أن تكون واجبة في أول الوقت، إلا أن ذلك الوجوب يكون وجوبا موسعا، ويكون الإنسان مخيرا فيه بين أن يفعلها أو يفعل ما يقوم مقامها من العزم على فعلها، فقد بان لك أن جوابنا في الصلاة وفي الزكاة في أول وقتيهما على حد واحد، على أن عللهم لو سلمت كانت معارضة بعلتنا، ويسلم لنا ما رويناه في صدقة العباس، أو ترجح علتنا بأنها تقتضي الإيجاب للفقراء، وبأنها تفيد حكما شرعيا عند حصول النصاب، وتقتضي وجوبا، وإن كان موسعا، وقد قالوا هم: إنها إذا لم تجب في أول الحول، كان نفلا، والنفل لا يسقط الفرض، وهذا غير لا زم، على ما بيناه من أنها تجب في أول الحول وجوبا موسعا، على أنا لو سلمنا ما ادعوه من أنها في أول الحول نفل، لم يجب ما ذكروه من أن النفل لا يسقط الفرض، بل ذلك غير ممتنع إذا دل الدليل عليه.

مخ ۱۳۰