609

تجرید

شرح التجريد في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
زياريان (طبرستان، ګورګان)

والأصل في ذلك أن هذه العروض إذا حصلت ملكا لإنسان من أي وجه حصلت، لم يلزمه الزكاة فيها ما لم تكن للتجارة، وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين، فأما ما جعل منها للتجارة، فالزكاة واجبة فيه؛ للأدلة التي قدمناها، وعلى أن مال التجارة يصير للقنية بالنية، وما كان للقنية لا يصير للتجارة بمجرد النية حتى يبيعها بغيرها ناويا للتجارة، وقد ذكره أبو العباس الحسني رحمه الله في (النصوص).

والوجه فيه: أن التجارة ضرب من التصرف، فمجرد النية لا يجعلها للتجارة حتى يضامها التصرف، والقنية ترك التصرف وهو حاصل في كيفة النية، وهذا كما يقول: إن المسافر يصير مقيما بالنية، فإن الإقامة ليست أكثر من الكف عن السير، فيكفي فيه النية، ولا يصير المقيم مسافرا إلا بسير مخصوص تضامه النية؛ لأن السفر ضرب من السير.

قال أبو العباس الحسني في (النصوص): وكذلك القول فيمن اشترى دارا للسكنى، ثم جعلها للكراء، أو اشتراها للكراء ثم جعلها للسكنى.

مخ ۱۱۱