531

تجرید

شرح التجريد في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
زياريان (طبرستان، ګورګان)

رواه زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام، أنه قال: (ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقة، فإذا بلغ عشرين مثقالا، ففيه نصف مثقال، وما زاد فبالحساب).

وروى محمد بن منصور بإسناده، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي عليه السلام، وأبو بكر بن أبي شيبة، بإسناده، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي عليه السلام، أنه قال: ((ليس في أقل من عشرين دينارا شيء، وفي عشرين دينارا نصف دينار، وفي أربعين دينارا دينار)).

وفي بعض ما روى محمد بن منصور عنه عليه السلام أنه قال: ((ليس في تسعة عشر مثقالا زكاة، فإذا كانت عشرين مثقالا ففيها ربع العشر))، على أنه لا خلاف في أن للدراهم نصابا، فوجب أن يكون للذهب نصاب، والمعنى أن كل واحد منهما يقول به المتلفات غالبا، أن يقاس على سائر ما تجب فيه الزكاة من المواشي وغيرها؛ والعلة أنه مال يجب في عينه الزكاة، فوجب أن يكون له نصاب في نفسه، فأما إذا بلغ عشرين مثقالا، فلا خلاف أن فيه الزكاة، إلا ما روي عن الحسن البصري أنه قال: لا زكاة فيه حتى يبلغ أربعين دينارا، وقد روي أيضا عنه أنه قال: في عشرين دينارا نصف دينار. وروى القولين أبو بكر بن أبي شيبة عنه، فوجب أن يتعارضا، فكأنه لم يرو عنه شيء فاستقر الإجماع فيما قلناه.

وأما الفضة فلا خلاف أنه لا زكاة فيها حتى تبلغ مائتي درهم.

والأصل في ذلك ما:

أخبرنا به أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا حسين بن نصر، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس في ما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة)).

مخ ۳۳