تجرید
شرح التجريد في فقه الزيدية
ژانرونه
والأظهر فيه أنه إجماع أهل البيت عليهم السلام، ومن مذهبنا أنهم إذا أجمعوا على شيء، وجب القول به والمصير إليه.
واستدل القاسم عليه السلام على ذلك بقوله سبحانه: {حرمت عليكم الميتة}، لم يرد أن الميتة نفسها محرمة على التحقيق، وإنما المحرم أفعالنا فيها، لأن الميتة فعل من أفعال الله تعالى يستحيل أن يتناولها التحليل والتحريم، فإذا ثبت ذلك كان التحريم متناولا جميع أفعالنا فيها، فثبت تحريم دبغه، وتحريم مسه، والانتفاع به، على كل وجه، ألا ترى أنه لا فعل يشار إليه من أفعالنا فيها، إلا ويحسن الإستثناء منه، ومن شأن الإستثناء أن يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله فيه، فإذا ثبت ذلك ثبت تنجيسه؛ إذ كل ما يحرم استعماله على كل وجه فواجب تنجيسه.
ومما يدل على ذلك:
ما أخبرنا به أبو الحسين بن إسماعيل، قال حدثنا الناصر، قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد الواسطي، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب )). فلما كان من الغد خرجت أنا وهو، فإذا نحن بسخلة مطروحة على الطريق، فقال: (( ما كان على أهل هذه لو انتفعوا بإهابها )). فقلت: يا رسول الله: أين قولك أمس؟ فقال: (( ينتفع منها بالشيء )) كأنه يعني الشيء الجاف الذي لا يلصق.
وأخبرنا أبو العباس، قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن شنبذين، قال: حدثنا عمرو بن ثور، قال: حدثنا الفريابي، عن زمعة، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: (( نهى رسول الله أن ننتفع من الميتة بشيء )).
مخ ۵۳