451

تجرید

شرح التجريد في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
زياريان (طبرستان، ګورګان)

وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما جهز جيش مؤتة، قال: (( وليت عليكم زيدا، فإن قتل، فجعفرا، فإن قتل، فابن رواحة )). فقتلوا جميعا، فقالوا: خالد سيف الله، فولوه عليكم.

مسألة [في من وصله نعي الإمام قبل الفراغ من الجمعة]

ومن ابتدأ الجمعة بتولية الإمام إياه، ثم اتصل(1) به نعي الإمام قبل الفراغ منها، أتمها جمعة.

وهذا منصوص عليه في (المنتخب)(2).

ووجهه أن الجمعة قد انعقدت، فلا يحلها إلا ما يفسدها قياسا على سائر الصلوات؛ لأنها إذا انعقدت، لم يحلها إلا ما يفسدها، ولا خلاف أن الجمعة لا تفسد، ولا يجب أن يبتدأ الظهر(3) بورود النعي، وهو أيضا قياس على الجمعة التي لا يرد فيها نعي الإمام؛ لعلة أنها انعقدت صحيحة.

والذي يجئ على هذا الباب أن الإمام لو انفض عنه الناس، يتمها جمعة، وكذلك لو ابتدأها في وقت الظهر، وامتدت(4) إلى وقت العصر، يتمها جمعة؛ لأنها انعقدت في الأصل صحيحة.

مسألة [فيمن ابتدأ الجمعة قبل الزوال في يوم غيم]

ولو ابتدأ الجمعة في يوم غيم قبل الزوال، ثم علم، وهو في الخطبة أو الصلاة، استأنف الخطبة والصلاة؛ لأن الخطبة بمنزلة الصلاة.

وهذا منصوص عليه في (المنتخب)(5).

وقد دللنا على وجوب الخطبتين، وأنهما من صلاة الجمعة، وأن وقت الجمعة زوال الشمس، فإذا ثبت ذلك، ثبت ما قلناه من وجوب إعادة الخطبة والصلاة، متى ابتدئت قبل الزوال، ثم علم به، في أن عليه الإعادة.

مخ ۴۵۱