369

ويبين ذلك ما أخبرنا به أبو بكر المقرئ، حدثنا الطحاوي، حدثنا يحيى بن نصر، قال: حدثني(1) يحيى بن سليمان، حدثنا مالك، عن وهب بن كيسان، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( من صلى ركعة ولم يقرأ فيها بأم الكتاب(2) فلم يصل، إلا أن يكون وراء الإمام ))(3). فدل هذا من قوله صلى الله عليه وآله وسلم على ما قلناه من تأويل حديث عبادة.

مسألة: [في تتابع الجماعات في مسجد واحد]

قال: ولا بأس أن يصلى في مسجد واحد جماعة بعد أخرى.

وهذا منصوص عليه في (الأحكام)(4).

وذلك لقوله(5) صلى الله عليه وآله وسلم: (( صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرادى بخمس وعشرين درجة ))، وعمومه يقتضي تفضيل الجماعة على الأحوال كلها، إلا حيث منع منه الدليل.

وأخبرنا أبو الحسين بن إسماعيل، حدثنا الناصر الحسن بن علي عليه السلام، عن محمد بن منصور، حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليهم السلام أنه أتاه رجلان، فسلما عليه وهو في المسجد فقال: "أصليتما"؟ قالا: لا.

قال: "ولكنا قد صلينا، فتنحيا، فصليا، وليؤم أحدكما صاحبه". فأمرهما بالجماعة بعد ما صلى هو عليه السلام مع أصحابه؛ لأن قوله: "لكنا قد صلينا"، يدل على ذلك.

مسألة: [في صلاة المسافر خلف المقيم والعكس]

قال: ولا يصلي مسافر خلف مقيم، إلا المغرب والفجر، ويصلي المقيم خلف المسافر، فإذا انفتل المسافر، أتم المقيم باقي صلاته.

وهذا منصوص عليه في (الأحكام)، ورواه عن القاسم عليه السلام، وهو المشهور عن أصحابنا، وبه يأخذون.

مخ ۳۶۹