تجرید
شرح التجريد في فقه الزيدية
ژانرونه
وأيضا فقد ثبت أن التحريم لا يصح إلا بالمسنون فيه، وهو التكبير، فكذلك التحليل يجب أن لا يصح إلا بالمسنون فيه، وهو التسليم، والمعنى أنه أحد طرفي الصلاة.
فأما وجوب الترك لكل ما يفسد الصلاة، فهو أظهر من أن يحتاج إلى تبيينه؛ إذ العبارة عنه دلالة عليه.
مسألة [ في التعوذ والافتتاح ]
قال: ويستحب للمصلي أن يستقبل القبلة، وأن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقول: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض، حنيفا مسلما، وما أنا من المشركين، إن صلاتي، ونسكي، ومحياي، ومماتي لله رب العالمين، لاشريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين. ثم يقول: الحمدلله الذي لم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل. ثم يكبر فيقول: الله أكبر.
وذلك كله منصوص عليه في (الأحكام)(1).
ونص القاسم عليه السلام في (مسائل النيروسي) على الافتتاح الثاني، وعليه نص يحيى عليه السلام في (المنتخب)(2).
فأما الاستقبال، والتكبير، فهما فرضان، وقد مضى الكلام فيهما وقولنا: مستحب ينصرف إلى التعوذ، والافتتاحين.
والوجه في تقديم التعوذ: أن الله تعالى يقول: {فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم}، ومعناه إن أردت قراءة القرآن كقوله: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم}[المائدة:6]، والمراد به أردتم القيام إلى الصلاة، فاغسلوا.
فلما اقتضت الآية تقديم الإستعاذة، واختار(3) يحيى عليه السلام الافتتاح بما هو من القرآن للوجه الذي نذكره من بعد.
اختار(4) تقديم الاستعاذة، واختار أن يقول: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض..إلى قوله: من المسلمين؛ لما ورد فيه من الأثر.
مخ ۳۰۶