286

تجرید

شرح التجريد في فقه الزيدية

ژانرونه

فقه

حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بقبرين فقال: (( إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير(1)، أما أحدهما فكان لا يستنزه أو لا يستتر من بوله، والآخر كان يمشي بالنميمة )). ولا يجوز أن يعذب الإنسان على ترك شيء، إلا إذا كان واجبا، ولا خلاف أنه لا يجب لغير الصلاة، فثبت أنه يجب للصلاة.

ومنها: حديث عمار بن ياسر، قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا أغسل ثوبي من نخامة، فقال: (( إنما تغسل ثوبك من البول، والغائط، والمني، والقيء )).

وقال صلى الله عليه وآله وسلم في دم الحيض: (( حتيه، ثم اقرصيه، ثم اغسليه بالماء ))، فكل ذلك يدل على وجوب تطهير الملبوس، ولا يجب لغير الصلاة، فثبت وجوبه لها.

فأما ما يصلى عليه، فقد مضى فيما تقدم وجوب تطهيره، وبينا أن حكم ما يصلى عليه، وما يصلى فيه بالإتفاق واحد في ملاقاة الجسد، فيجب أن يكون حكمها حكما واحدا، وقوله تعالى: {إنما الخمر والميسر..} الآية[المائدة:90]، يوجب اجتنابها من كل وجه، ومن ذلك اجتنابها أن يكون في موضع الصلاة ، وقد مضى فيه ما لا وجه لإعادته.

مسألة [ في نجاسة ما خرج من السبيلين ]

قال: وكل ما خرج من السبيلين من مني، أو مذي، أوغيرهما، فهو نجس يجب تطهير الملبوس، والمصلى عليه، من قليله وكثيره.

وقد نص القاسم عليه السلام على نجاسة المني في (مسائل النيروسي).

مخ ۲۸۶