251

تجرید

شرح التجريد في فقه الزيدية

ژانرونه

فقه

ما أخبرنا به أبو الحسين بن إسماعيل، حدثنا محمد بن الحسين بن اليمان، حدثنا محمد بن شجاع، حدثنا أبو نعيم، عن موسى بن علي، قال: سمعت أبي، قال: سمعت عقبة بن عامر الجهني، قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين ضيفت الشمس للغروب حتى تغرب.

والذي يدل على أن هذا الخبر خاص فيما عدا المكتوبات:

ما أخبرنا به أبو الحسين(1)، حدثنا ابن اليمان، حدثنا ابن شجاع، حدثنا سعيد بن عامر، ويزيد بن هارون، قالا: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( من نسي صلاة، أو نام عنها، فليصلها إذا ذكرها ))، فاقتضى عموم هذا القول جواز فعل الفوائت في كل وقت يذكرن فيه، فبان أنها تقضي في هذه الأوقات الثلاثة، وأن النهي خاص فيما عدا ما ذكرناه.

فإن قيل: ليس خبركم بأن يكون مخصصا لخبر النهي بأولى من أن يكون خبر النهي مخصصا لخبركم؛ لأن كل واحد منهما عام من وجه ، وخاص من وجه.

مخ ۲۵۱