تجرید
شرح التجريد في فقه الزيدية
ژانرونه
قيل له: إن هذا لا يدل على نسخ ما ذكرنا من جواز الإيتار على الراحلة، وذلك أن الإيتار على الأرض لا يمنع من جواز الإيتار على الراحلة؛ لأنه لا يمتنع أن يكون الإنسان يأخذ بالأشد في العبادة مع علمه بجواز الأسهل، بين ذلك:
ما أخبرنا به أبو بكر المقرئ، حدثنا الطحاوي، حدثنا فهد، حدثنا علي بن معبد، حدثنا عبدالله بن عمر، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كان ابن عمر يوتر على راحلته، وربما نزل فأوتر على الأرض(1).
فأما أمير المؤمنين عليه السلام فقد بينا ما رويناه من قوله: "إن الوتر ليس بفرض، وأنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم".
فدل ذلك على أن نزوله إلى الأرض للإيتار، كان على الأخذ بالأفضل، لا على أنه لم يجز سواه.
فإن استدلوا على وجوبه بما روي من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( إن الله زادكم صلاة وهي الوتر )).
قيل له: ذلك لا يدل على الوجوب ؛ لأنه يجوز الزيادة في النوافل المؤكدة المحصورة بالأعداد والأوقات كما يجوز في الفرائض.
فإن استدلوا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( اجعلوها بين العشاء والفجر ))، وقوله: (( أوتروا يا أهل القرآن )).
قيل لهم: ما قدمناه من الأدلة يدل على أن هذا الأمر على الندب.
فإن استدلوا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( الوتر حق، فمن لم يوتر، فليس منا )).
مخ ۲۴۶