183

وحدثنا فهد، حدثنا محمد بن سعيد بن الأصفهاني،حدثنا(1) شريك، عن أبي اليقظان، عن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: (( المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها، ثم تغتسل، وتتوضأ لكل صلاة، وتصلي، وتصوم ))(2).

وحدثنا فهد، حدثنا محمد بن سعيد، حدثنا(3) شريك، عن أبي اليقظان، عن عدي بن ثابت(4)، عن علي عليه السلام، مثله.

فثبت بهذه الأخبار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرها بالغسل عند تصرم أيام حيضها، ثم بالوضوء لكل صلاة، وإن قطر الدم على الحصير، فيجب أن يكون خبر الغسل منسوخا، أو محمولا على الاستحباب، والتنظف، على أن المستحاضة قد يكون لها(5) حال يجب عليها عندنا الاغتسال عند كل صلاة، وذلك إذا التبست عليها وقت العادة، فصارت إلى حال يجوز معها في كل وقت أن تكون حائضا، أو خارجة من الحيض إلى الطهر، فعليها أن تغتسل، وتصلي في وقت كل صلاة، لجواز أن تكون في تلك الأوقات خارجة من الحيض، فيحمل ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من إيجاب الغسل على من هذه حالها، لنكون قد لفقنا بين الأخبار، واستعملناها أجمع.

وهذا الوجه أولى ما يتأول به خبر الغسل، ومما يدل على ذلك أن دم الاستحاضة قد ثبت أنه دم كسائر الدماء، فوجب أن يكون حكمه حكمها في أن لا غسل فيه، وقد صرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك فيما أخبرنا به أبو بكر المقرئ، حدثنا الطحاوي، حدثنا فهد، حدثنا أبو نعيم، حدثنا أبو حنيفة..

مخ ۱۸۳