151

والأقرب على مذهب الهادي عليه السلام أن من صلى، ثم أيقن أنه كان نكس وضوءه على طريق السهو، وما يجري مجراه، أنه يقضي صلاته ما دام في وقتها، ولا يقضيها إن علم بذلك بعد تصرم وقتها، فقد نص على مثل ذلك فيمن تطهر بماء نجس، وهو لا يعلم، وما أشبه ذلك، فإن كان نكس وضوءه عامدا عالما بأنه لا يجوز، فإنه يعيد الصلاة قبل تصرم الوقت وبعده(1).

والأصل في هذا أن من أخطأ فيما طريقه الإجتهاد من الطهارة والصلاة، ثم علم به في الوقت، فإن مذهبه أنه يعيد، وإن علم به بعد الوقت لا يعيد، وإن أخطأ فيما طريقه العلم، أو القطع، أو تعمد إيقاع الفعل على وجه لا يصح عنده وإن كان طريقه الاجتهاد فإنه يقضي الصلاة قبل تصرم(2) الوقت وبعده، فما ذكر في هذا الموضع هو فرع على الأصل الذي ذكرناه، وسيجيء الكلام فيه مستقصى في موضعه من كتاب الصلاة.

مسألة [ في تفريق الوضوء والغسل ]

قال: ولا بأس بتفريق الوضوء والغسل.

وقد نص على جواز تفريق الوضوء في (المنتخب) (3) وعلى جواز تفريق الغسل في (الأحكام) (4).

واستدل على ذلك بأن الله تعالى أمر بالغسل، فقال عز وجل: {فاغسلوا وجوهكم..} الآية[المائدة:6]، وقال: {وإن كنتم جنبا فاطهروا}[المائدة:6]، فكان الواجب هو غسل ما أمر الله تعالى بغسله، وسواء وقع الغسل على وجه التفريق، أو وجه(5) التتابع؛ إذ لم تتضمن الآية ذكر التتابع، ولا ذكر التفريق.

فإن قيل: قد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وضوء تابع فيه: (( هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به )).

قيل له: المراد به ما اشتمل عليه اسم الوضوء، والتفريق والتتابع لا ينطلق عليهما اسم الوضوء.

مخ ۱۵۱