1290

تجرید

شرح التجريد في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
زياريان (طبرستان، ګورګان)

مسألة [في الأمة تباع وهي حائض] قال: ولو أن رجلا اشترى أمة وهي حائض، لم تعتد بتلك /125/ الحيضة، واستبرأها بحيضة سواها، وإن اشتراها وحاضت بعد تملكها، اكتفت بتلك الحيضة. وهذا منصوص عليه في (المنتخب)(1).

ووجه ما قلنا، لو أنها(2) اشتريت وهي حائض، لم تعتد بتلك الحيضة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: <لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض>، أوجب استبراء الحائل بحيضة، فإذا ملكها وهي حائض ووطئها بعد تلك الحيضة لا يكون استبراؤها بحيضة تامة، وإنما يكون استبراؤها ببعض حيضة، فوجب لذلك أن يستبرأها بحيضة أخرى.

ويدل على ذلك أنه لا خلاف في أن بعض الحيضة لا تقوم مقام الحيضة التامة في العدة، فوجب أن لا تقوم مقامها في الإستبراء، والعلة أن كل واحدة(3) منهما استبراء للرحم.

وقلنا: إنها إذا(4) حاضت بعد ما تملك، تجزي تلك الحيضة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: <ولا حائل حتى تحيض>، وهذه قد حاضت.

قال أبو حنيفة: لا معتبر بالحيض إلا ن يكون بعد قبض المشتري لها، فأما إن حاضت بين الشراء والقبض، وجب ان تستبرئ بحيضة أخرى.

قال أبو يوسف: إذا حاضت بعد الشراء، أجزت تلك الحيضة.

وظاهر قول يحيى عليه السلام يقتضي أن الحيضة إذا حصلت بعد الشراء أجزت من غير مراعاة القبض؛ لأن الملك يتم بالشراء، فلا وجه لمراعاة القبض.

مسألة [في استبراء المسبية والأمة بعد شرائها وعتقها وتزوجها]

قال: ولو أنه اشتراها، وأعتقها، ثم تزوجها، لم يجز له أن يواقعها قبل الإستبراء، وإذا سبيت الأمة، استبرئت بحيضة.

ما ذكرناه فيمن اشتراها وأعتقها منصوص عليه في (المنتخب) (5)، واستبراء المسبية منصوص عليه في (الأحكام) (6).

مخ ۲۳۵