1271

تجرید

شرح التجريد في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
زياريان (طبرستان، ګورګان)

وروي عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: <إذا دعي أحدكم إلى الوليمة، فليأتها، فإن كان مفطرا، فليطعم، وإن كان صائما، فليدع>.

مسألة [في خطبة المسلم على خطبة أخيه]

قال: ولا يجوز أن يخطب الرجل على خطبة أخيه بعد المراضاة، فأما قبلها، فلا بأس به.

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (1)، ومروي فيه عن القاسم عليه السلام.

والأصل فيه: ما أخبرنا به أبو بكر المقري، حدثنا الطحاوي، حدثنا إبراهيم بن أبي داود، حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيدالله بن عمر، حدثنا نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: <لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه>(2).

مخ ۲۱۶