1255

تجرید

شرح التجريد في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
زياريان (طبرستان، ګورګان)

وقلنا: إلا أن يشترطوا؛ لأنهم متى اشترطوا ذلك، جرى مجرى منفعة زائدة في المهر، ولا تفسدها الجهالة على ما بيناه في باب المهور.

مسألة [في نفقة امرأة العبد الحرة]

قال: وإذا تزوج العبد حرة، فسوفر به كان له أن يخرج زوجته، ونفقتها على مولى العبد، وكذلك إن اشترى العبد، كانت نفقتها على المشتري، فإن أولدها، كانت نفقة الأولاد على الأم.

وهذا منصوص عليه في (المنتخب) (1).

ووجهه أن الحرة إذا تزوجت، وجب عليها تسليم نفسها على الإستدامة إلى الزوج، ولا حق فيها لغيره، وليس حكمها حكم الأمة؛ لأن سائر حقوق المولى في الإستخدام باق عليها، فإذا كان ذلك كذلك، كان للعبد أن يخرجها إلى حيث يخرج، كما يجب عليها ذلك لو كانت تحت حر، فأما نفقتها، فتجب على مولى العبد؛ لأن المولى لما أذن له في النكاح، كان ذلك جاريا مجرى الضمان للمهر والنفقة على ما سلف القول فيه، وكذلك المشتري الثاني إذا اشتراه، ورضي بأن يكون متزوجا، كان ذلك جاريا مجرى الضمان لنفقتها، كما أنه ضامن لنفقته.

وأما نفقة الأولاد فإنها تلزم أمهم دون الأب ما دام عبدا؛ لأن وجوبها لا يتعلق بعقد النكاح، فلا يجب أن يضمنها سيد العبد، والعبد لا تلزمه حقوق الأموال، مالم يكن منه إتلاف، أو ما يجري مجراه، فلذلك لم يلزمه، على أن نفقة الأولاد لا تلزم إلا بالوجدان، بدلالة أنها إذا فاتت، لم يطالبوا بها، وإذا كان ذلك كذلك، لم يصح أن يلزم العبد؛ لأن العبد لا ملك له.

باب القول في معاشرة الأزواج

[مسألة في المقام عند البكر والثيب]

إذا تزوج الرجل بكرا، أقام عندها سبعة أيام بلياليها، وإن تزوج ثيبا، أقام عندها ثلاثة أيام.

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (2)، وهو قول الشافعي، قال أبو حنيفة: إن فضل واحدة منهن بذلك أقام مثله عند كل واحدة من نسائه.

مخ ۲۰۰