1233

تجرید

شرح التجريد في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
زياريان (طبرستان، ګورګان)

قيل له: ورود الآية على سبب لا يمنع أن يعم من له سبب، ومن لا سبب له، ألا ترى أن نزول الآية فيمن كان على الصفة التي ذكرتم لا يمنع أن يبخل فيها سائر الأحرار، وإن لم يكن في حجورهم شيء من أموال اليتامى، أو أحد من اليتامى، فكذلك العبيد لا يمتنع دخولهم فيها.

ومما يدل على ذلك قوله تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم}، فأباح لنا إنكاحهن، فلنا أن ننكحهم أعني الأحرار والعبيد حتى يمنع الدليل منه، وذلك بعد الأربع.

ومما يدل على ذلك أن العبد ممن أجيز له النكاح، فوجب أن يجوز له الجمع بين أربع، دليله الحر، وأيضا وجدنا سائر الملاذ من المطاعم والمشارب، وغيرهما قد سوي في إباحتها بين الحر والعبد، فوجب أن نسوي بينهما في إباحة النكاح، والعلة أنه من جملة الملاذ.

فإن قيل: هذا ينتقض؛ لأن الحر يطأ بملك اليمين، وليس ذلك للعبد.

مخ ۱۷۸