1197

تجرید

شرح التجريد في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
زياريان (طبرستان، ګورګان)

ووجهه أنه أعتقها من غير أن يشترط(1) عليها بدلا من عتقها، فوقع العتق، فلم يكن له عليها سبيل، كما أنه لو أعتقها من غير هذا الحديث عتقا مطلقا، لم يكن له عليها سبيل.

مسألة [في المرأة تهب مهرها لزوجها قبل الدخول]

قال: ولو أن رجلا تزوج امرأة على مملوك، فقبضته منه، ثم وهبته له قبل أن يدخل بها على سبيل صلة الرحم إن كان بينهما، أو كانت الهبة لوجه الله تعالى، ثم /80/ طلقها قبل أن يدخل بها لم يكن لها أن ترجع عليه فيما وهبته، وكان له أن يرجع عليها بنصف قيمة العبد، وإن كانت وهبته له استعطافا له واستمالة لقلبه، كان لها أن ترجع عليه بالعبد، وله أن يرجع عليها بنصف قيمته.

وهكذا القول لو تزوجها على عين(2) أو ورق أو غيرهما.

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (3).

أما الكلام في أحكام الهبات وما يجوز الرجوع فيها، ومالا يجوز، فسيأتي في كتاب الهبات إن شاء الله تعالى.

ووجه قولنا: إنها لو وهبت(4) مستميلة لقلبه، جاز لها الرجوع فيها؛ لأن هذه هبة على ما يجري مجرى العوض، فإذا فقدت العوض، جاز لها الرجوع فيها، كما لو وهب واهب على عوض معين جاز له الرجوع فيها متى لم يصل إلى العوض.

مخ ۱۴۲