1190

تجرید

شرح التجريد في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
زياريان (طبرستان، ګورګان)

مسألة [في الولي يجعل لنفسه شيئا من المهر] قال: ولو أن وليا زوج حرمته على مهر معلوم، وجعل لنفسه شيئا مسمى، كان ما جعله لنفسه مهرا للمرأة، إن أحبت، استوفته، وإن أحبت، سلمته للولي.

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (1).

قال الشافعي: يبطل المهر، وترجع إلى مهر مثلها.

مخ ۱۳۵