1158

تجرید

شرح التجريد في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
زياريان (طبرستان، ګورګان)

قيل له: وتأكد الحق أيضا لا مساغ له في هذا الباب، لأنا نعلم أن الأم آكد حقا من ابن العم، ومع هذا الولاية لابن العم دون الأم، على أن هذا لو صح، لوجب أن يكون الجد أولى من الأب، ويقوى اعتبارنا بحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((اقسم المال بين أهل الفرئاض على كتاب الله تعالى فما تركت(1) الفرائض فلأولى [عصبة] (2) رجل ذكر))، ولا خلاف أن الابن والأب إذا اجتمعا كان فاضل المال للإبن، فثبت أنه أولى، فإذا ثبت بم ا بيناه من أن الولاية في النكاح طريقها التعصيب بان صحة ما ذكرناه إلى آخر الفصل.

مسألة [في عقد الأب أو الجد مع وجود الابن]

قال: ويستحب للأب والجد أن يعقدا دون الابن بإذنه وتوكيله. وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (3).

ووجهه ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: (لا يؤمن الرجل أباه، وإن كان أفقه منه)، فأوجب تعظيمه وتوقيره، وقال أيضا في حديث القسامة (الكبر الكبر) تنبيها على توقير الأسن، وروي: (ليس منا من لم يرحم الصغير، ويوقر الكبير).

مسألة [في ولاية الصبي، وأمارات البلوغ]

قال: ولا ولاية لمن لم يبلغ، والبلوغ خمس عشرة سنة، أو الاحتلام، أو الإنبات، وكذا القول فيمن اختل عقله، إلا أن ترضى المرأة، ويجيز عقده سائر الأولياء.

نص في (الأحكام) (4) على ما ذكرناه في البلوغ، ونص فيه على ما ذكرناه(5) في الأب المختل العقل إذا زوج ابنته.

أما الإحتلام فلا خلاف بين المسلمين أنه بلوغ.

وأما بلوغ الصبي خمس عشرة سنة، فقد دللن على أنه حد البلوغ فيما مضى بما لا غرض في إعادته.

مخ ۱۰۳