113

فأما القيح فهو الدم المتغير، فإذا ثبت انتقاض الوضوء بالدم، وجب انتقاضه بالقيح؛ ولأن أحدا لم يفصل بين الدم والقيح في إيجاب نقض الطهارة، فإذا ثبت ذلك، ثبت في القيح، وحكي عن قوم أنهم سووا بين قليل القيء وبين كثيره في نقض الطهارة، ويحجهم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما ينقض الوضوء: (( وقيء ذارع )) فأوجب نقض الطهارة من القيء بشرط أن يكون ذارعا، ولا خلاف في أن الجشاء لا يفسد الوضوء، فنقيس عليه يسير القيء؛ بعلة أنه قيء لم يملأ الفم.

مسألة [ في النوم ]

وينقض الطهارة النوم المزيل للعقل على أي حال كان.

وقد نص عليه في (الأحكام)(1)، وهو مذهب سائر أهل البيت عليهم السلام، ويمكن أن يستدل عليه بإجماعهم، على ما نذهب إليه من القول بأن إجماعهم حجة. ويدل على ذلك:

ما أخبرنا به أبو بالعباس الحسني رحمه الله، حدثنا الحسن بن علي بن أبي الربيع القطان(2)، حدثنا موسى بن عمر بن علي الجرجاني، حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، حدثنا شعبة، عن الوضين بن عطاء، عن محفوظ بن علقمة، عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي، عن علي عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( إن العين وكاء الإست أو السه فإذا نامت العين، استطلق الوكاء فمن نام فليتوضأ )).

فهذا الخبر قد اقتضى وجوب الوضوء على كل من نام من غير استثناء حال من الأحوال، فأما من ثقلت عينه من النعاس، ولم يزل عقله، فإما أن نخصه بالإجماع، أو نقول: إنه لا يقال لمن كان كذلك نائم على الإطلاق إلا توسعا، ويدل على ذلك:

مخ ۱۱۳