1064

تجرید

شرح التجريد في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
زياريان (طبرستان، ګورګان)

والأصل في حليلة الابن قوله تعالى في ذكر التحريم: {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم}، وفي حليلة الأب قوله تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء}، والمسألة لا خلاف فيها.

وقد روى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام، قال: <حرم الله من النسب سبعا، ومن الصهر سبعا، فأما السبع من النسب، فهي الأم، والبنت، والأخت، وبنت الأخت، وبنت الأخ، والعمة، والخالة. وأما السبع من الصهر، فامرأة الأب، وامرأة الابن، وأم المرأة دخل بالبنت أم لم يدخل بها، وابنتها إن كان دخل بها، وإن لم يكن دخل بها فهي حلال، والجمع بين الأختين، والأم من الرضاعة، والأخت من الرضاعة>. فكان ذلك موافقا لما نطق به القرآن.

مسألة [في الجمع بين امرأتين بينهما رحم محرم]

قال: ويحرم على الرجل الجمع بين الأختين، وبين كل امرأتين لو كانت إحداهما رجلا حرم التناكح بينهما؛ للنسب، أو للرضاع، دون النسب(1).

نص في (الأحكام)(2) على تحريم الجمع بين الأختين ونبه على تحريم الجمع بين كل امرأتين بينهما رحم محرم؛ إذ علل تحريم الجمع بني الأختين بالتباغض المعهود بين الضرائر المؤدي إلى قطيعة الأرحام، فقلنا ذلك تخريجا، وقلنا ذلك في الرضاع، لأنه عليه السلام أجرى الرضاع في هذا الباب مجرى النسب.

والأصل في تحريم الجمع بين الأختين قول الله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}.

مخ ۶