1055

تجرید

شرح التجريد في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
زياريان (طبرستان، ګورګان)

[الأول] أنه عنده عليه السلام لا يؤكل لحمه، فجرى مجرى العبد والأمة في أنه لا يهدي به.

والثاني أن من يرى أكل لحمه أيضا لا يجعله مما يهدي، أو يضحى به.

مسألة [فيمن جعل ماله في سبيل الله أو هدايا إلى بيت الله، كم يصرف منه]

قال: فإذا(1) قال جعلت مالي في سبيل الله، أو هدايا إلى بيت الله، وجب عليه تصريف ثلث ماله في الوجه الذي ذكره له، وله أن يمسك ثلثيه. وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (2)، ومروي فيه عن القاسم عليه السلام.

ووجهه أنه لا خلاف في أن النذر لا يتعلق بما لا يكون قربة، فقد ثبت أن إخراج الرجل جميع ما يملكه لا يكون قربة، بل يكون محظورا؛ لأنا نعلم من دين المسلمين أنهم لا يختلفون فيمن تصدق بجميع ماله حتى لا يتبقى ما يكسو به عورته، ويسد جوعته، ويكفي عيلته، أنه لا يحمد على ذلك، بل يذم، يعرف ذلك من حال العقلاء أجمع، وقد نبه الله تعالى نبيه على الانفاق من غير إسراف ، ونهاه عن الإقتار، وقد مدح [الله] (3) سبحانه من وقف بين ذلك فقال: {والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما} ولا يجوز أن يمدح الله سبحانه أحدا على الانصراف عن فعل القرب، فعلم أن الإفراط في إخراج ما يملك لا يكون قربة.

مخ ۵۶۰