1047

تجرید

شرح التجريد في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
زياريان (طبرستان، ګورګان)

وروى ابن أبي(1) شيبة، حدثنا ابن عبد الوهاب الثقفي، عن جعفر، عن أبيه، أن عليا عليه السلام وعمر، وابن عباس كانوا يقولون في الرجل يرسل ببدنته أنه يمسك عما يمسك عنه المحرم.

فإن قيل: فقد روى عن عائشة قالت: كنت أفتل القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيقلد هديه، ثم يبعث به، ثم يقيم، ولا يجتنب شيئا مما يتجنبه المحرم.

قيل له: يجوز أن يكون ذلك إذا لم يكن أراد الاحرام به، وأن يكون ما ذكرناه إذا بعث الهدي وهو عازم على الإحرام؛ ليكون جمعا بين الأخبار يؤكد ما ذكرناه: ما رواه ابن أبي شيبة بإسناده، عن عطاء، عن ابن عباس قال: إذا قلد الهدي صاحبه يريد العمرة أو الحج فقد أحرم(2).

مخ ۵۵۲