1041

تجرید

شرح التجريد في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
زياريان (طبرستان، ګورګان)

ووجهه أنه ترك نسكا واجبا حتى مضى وقت أدائه، فوجب أن يلزمه الدم، كما ذكرنا فيمن ترك الرمي إلى آخر أيام التشريق، ولا يمتنع أن تلزم الكفارة مع القضاء كما قلناه، فيمن أخر الرمي، وقاله المخالف فيمن أفسد يوما من رمضان أنه يجمع بين القضاء والكفارة. وكذلك المفسد للحج لا خلاف أن عليه القضاء مع الكفارة وقلنا: إنه يأكل من الهدي، ولا يأكل من الكفارة؛ لأن هدي القارن والمتمتع قد ثبت أنه يجوز الأكل منه إذا ذبح في وقته على ما بيناه فيما تقدم، فكذلك إذا أخر؛ لأن التأخير لا يغير حكمه، فأما الكفارة فلا يجوز الأكل منها؛ لأنها جبران لنقص محظور بالإحرام، فأشبه جزاء الصيد، وفدية الأذى.

مسألة [في حكم الهدي عرض في الطريق]

قال: ولو أن /272/ رجلا ساق هديا، فمرض في الطريق، وخاف صاحبه من تلفه، فله أن يبيعه، ويشتري بثمنه هديا سواه من الموضع الذي باع الهدي فيه، فإن كان ثمنه لا يبلغ ثمن هدي يستأنفه، وجب على صاحبه أن يثمنه، وإن كان ثمنه فوق ثمن الهدي الثاني، ابتاع بالفاضل هديا آخر، وإن كان شاة، وإن لم يبلغ الفاضل ثمن شاة، اشترى به طعاما وتصدق به على المساكين بمنى بعد نحره لهديه. وهذا منصوص عليه في (الأحكام)(1).

مخ ۵۴۶