قوله فِي "طمثت" (١): (بفتح الميم وكسرها: حاضت) (٢).
هي بإسكان المثلثة بعدها مثناة مضمومة، وهو قول عائشة، فعلى هذا كان حق الشارح أن يقول فِي تفسيره: حضت.
قوله: (كست أظفار) (٣).
الصواب: كست وأظفار، بزيادة واو، وكذا فِي مسلم وغيره (٤) من الوجه الذي أخرجه منه المصنف.
قوله فِي "فرصه" (٥): (وقيل: . . .) (٦) إلَى آخره.
لم أرَ هذا القول فِي شيء من الروايات، ولا ذكره صاحب المشارق، نعم ذكره المنذري عن رواية لأبي داود من غير الوجه الذي أخرجه البخارى.
قوله فِي "مُمَسَّكَة" (٧): (ومنهم من كسر السين) (٨).
كسر السين حكي فِي رواية إسكان الميم الثانية وتخفيف السين.
قوله فِي "باب امتشاط المرأة" (٩): . . . . . . .
_________
(١) "صحيح البخاري" (كتاب الحيض، باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت) برقم (٣٠٥).
(٢) "التنقيح" (١/ ١٢٠).
(٣) "صحيح البخاري" (كتاب الحيض، باب: الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض) برقم (٣١٣)، وكلام الزركشي كالتالي: (قال ابن بطال: كذا روي)، "التنقيح" (١/ ١٢١).
(٤) أخرجه مسلم فِي "صحيحه" (كتاب الطلاق، باب: وجوب الإحداد فِي عدة الوفاة وتحريمه فِي غير ذلك إلا ثلاثة أيام) برقم (٩٣٨)، وأبو داود فِي "سننه" (كتاب الطلاق، باب: فيما تجتنبه المعتدة فِي عدتها) برقم (٢٣٠٢)، والنسائي فِي "السنن الكبرى" (كتاب الطلاق، باب: ما تجتنب المعتدة من الثياب المصبغة) (٣/ ٣٩٥)، وفي "المجتبى" (كتاب الطلاق، باب: ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة) (٦/ ٢٠٢، ٢٠٣)، وعندهم "قسط" بدلًا من "كست".
(٥) "صحيح البخاري" (كتاب الحيض، باب: دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض) برقم (٣١٤).
(٦) "التنقيح" (١/ ١٢١)، وكلام الزركشي فِي "التنقيح" كالتالي: (بفاء مكسورة وصاد مهملة: قطعة، وقيل: بفتح القاف والصاد المهملة، أي: شيئًا يسيرًا مثل القرصة بطرف اللإصبعين).
(٧) "صحيح البخاري" (كتاب الحيض، باب: غسل المحيض) برقم (٣١٥).
(٨) "التنقيح" (١/ ١٢١).
(٩) "صحيح البخاري" (كتاب الحيض، باب: امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض) خرج تحته حديث رقم (٣١٦).
2 / 260