881

التجريد للقدوري

التجريد للقدوري

ایډیټر

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

خپرندوی

دار السلام

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

على ركعتين لأجل الخطبة لا تجوز الركعتين، أصله: إذا أدرك آخر الخطبة فخاف [أن] يفوته بعض الصلاة مع الإمام.
٤٠٥٤ - ولأنه ذكر جعل شرطا في صحة الجمعة فوجب أن يمنع من النفل، كالتكبيرة والقراءة.
٤٠٥٥ - احتجوا: بحديث جابر ﷺ قال: دخل سليك الغطفاني يوم الجمعة والنبي ﷺ يخطب فقال [له]: (أصليت؟) فقال: لا، قال: (صل ركعتين).
٤٠٥٦ - والجواب: أن ابن عبدل قال: روى/ أيوب عن عامر [عن] ابن عمر أن النبي ﷺ أمر سليكا الغطفاني أن يصلي ركعتين، ثم نهى عن الصلاة والإمام يخطب. قال: رواه محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر أن النبي ﷺ كان يخطب، فجاء سليك فقال له النبي ﷺ: (قم فاركع ركعتين ولا تعد لمثل هذا).
٤٠٥٧ - وهذا يدل على نسخ الفعل، أو على أنه اختص بذلك. وقد روى ليث عن أبي الزبير عن جابر قال: جاء سليك يوم الجمعة ورسول الله ﷺ قاعد على المنبر،

2 / 944