871

التجريد للقدوري

التجريد للقدوري

ایډیټر

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

خپرندوی

دار السلام

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

مسألة ٢٢٩
إذا صلى الظهر في منزله ثم توجه إلى الجمعة بطلت الظهر
٤٠١٧ - قال أبو حنيفة: إذا صلى الظهر في منزله ثم توجه إلى الجمعة بطلت الظهر.
٤٠١٨ - وقال أبو يوسف ومحمد: لا تبطل حتى يكبر للجمعة، وبه قال الشافعي.
٤٠١٩ - لنا: أن السعي من فروض الجمعة المختصة بها؛ بدلالة قوله تعالى: ﴿فاسعوا إلى ذكر الله﴾، فأمر السعي إليها، ونهى النبي ﷺ عن السعي إلى بقية الصلوات بقوله: (إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون)، والفرض المختص بالجمعة إذا اشتغل به بطلت ظهره، كتحريمة الجمعة.
٤٠٢٠ - ولأن شرائط الجمعة المتقدمة عليها قد أجريت مجرى نفس الجمعة في بعض أحكامها؛ بدلالة أن الخطبة لا يجوز الكلام فيها كما لا يجوز الكلام في

2 / 934