830

التجريد للقدوري

التجريد للقدوري

ایډیټر

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

خپرندوی

دار السلام

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

مسألة ٢١٧
إذا صلى المسافرون خلف المسافر وأحدث الإمام فاستخلف مقيما لم يجز للمؤتم الإتمام
٣٨٣٤ - قال أصحابنا: إذا صلى المسافرون خلف المسافر وأحدث الإمام فاستخلف مقيما، لم يجز للمؤتم الإتمام.
٣٨٣٥ - وقال الشافعي: يلزمه.
٣٨٣٦ - وهذا مبني على أن [أصل] الفرض ركعتان.
٣٨٣٧ - وإنما يلزمه الإتمام بنية الإقامة، أو بالتزام تحريمة الإمام، وهذا المعنى لم يوجد.
٣٨٣٨ - ولأن الإمام الثاني قائم مقام الأول، ولولا ذلك كانت الصلاة مؤداة بإمامين، فصار الأول باقيا.
٣٨٣٩ - احتجوا: بأنه مؤتم بمقيم فأشبه إذا دخل معه في أول الصلاة.

2 / 893