77

التجريد للقدوري

التجريد للقدوري

پوهندوی

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

خپرندوی

دار السلام

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

مسألة ١٩ حكم الموالاة في الوضوء ٣٣٤ - قال أصحابنا: الموالاة في الوضوء غير واجبة. ٣٣٥ - خلافا لأحد قولي الشافعي. ٣٣٦ - لقوله تعالى: ﴿فاغسلوا وجوهكم﴾ والواو لا توجب الموالاة؛ تقول: رأيت زيدًا وعمرًا، وإن تراخت رؤية أحدهما. ٣٣٧ - قالوا: جزاء الشرط من حكمه أن يتعقبه، والغسل في الآية جواب الشرط. ٣٣٨ - قلنا: هذا يقال في الشرط والجزاء، والعبادات المتعلقة بالشروط ليست جزاء عنها، ولأنها تقتضي أن يجب غسل الوجه عقيب القيام، وأحد لا يقول ذلك. ٣٣٩ - قالوا الأمر عندكم على الفور. ٣٤٠ - قلنا: فعلى هذا يجب أن تسقط الموالاة قبل دخول الوقت؛ لأنه لم يؤمر بالوضوء. ٣٤١ - ويدل عليه: قوله ﵇: «لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه، فيغسل وجهه، ثم يديه»، وثم للتراخي، ولأنه تفريق للطهارة،

1 / 133