695

التجريد للقدوري

التجريد للقدوري

ایډیټر

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

خپرندوی

دار السلام

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

مسألة ١٨٢
إذا ورد الماء على النجاسة نجس
٣٢٨١ - قال أصحابنا: إذا ورد الماء على النجاسة نجس.
٣٢٨٢ - وقال الشافعي: إذا ورد ماء دون القلتين لم ينجس إلا أن يتغير.
٣٢٨٣ - لنا: قوله تعالى: ﴿ويحرم عليهم الخبائث﴾، وهذا لا يتوصل إلى جزء من الماء إلا بجزء من الخبث، فوجب أن يكون محرما. ولأن كل ماء نجس بورود النجاسة [عليه نجس بوروده عليها، كالخل واللبن.
٣٢٨٤ - ولأن الماء إذا لاقى النجاسة] نجس كما لو تغير. ولان كل ملاقاة لو حصلت مع التغيير نجست كذلك وإن لم يتغير، أصله: إذا وردت النجاسة على الماء.

2 / 758