678

التجريد للقدوري

التجريد للقدوري

ایډیټر

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

خپرندوی

دار السلام

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

مسألة ١٧٧
دم السمك طاهر
٣١٩٦ - قال أبو حنيفة ومحمد: دم السمك طاهر.
٣١٩٧ - وقال أبو يوسف: نجس، وبه قال الشافعي.
٣١٩٨ - لنا: أن السمك أبيح أكله [بدمه] فحل دمه محل سائر أجزائه.
٣١٩٩ - ولأن ما أبيح أكله من أجزاء الدم محكوم بطهارته، أصله: ما في اللحم بعد ذكاته. ولأنه لو كان نجس وقف استباحته على الذكاة، كالشاة.
٣٢٠٠ - احتجوا: بقوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة والدم﴾، وقوله [تعالى] ﴿أو دما مسفوحا﴾.
٣١٠٢ - والجواب: أن هذا يدل على التحريم، وقد أجمعنا على الإباحة، والخلاف في النجاسة، فلم يصح التعلق بالظاهر.
٣٢٠٢ - قالوا: روي عن النبي ﷺ أنه قال: "أحلت لنا ميتتان ودمان".

2 / 741