643

التجريد للقدوري

التجريد للقدوري

ایډیټر

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

خپرندوی

دار السلام

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

فجعل سجدة الركعة الثانية بمنزلة الأولى من غير قعدة بينهما، والقعدة عنده واجبة. وزعموا أن القيام يقوم مقامها، وهذا غلط؛ لأن القيام لا يقوم مقام قعدة واجبة، كالقعدة الأخيرة.
٣٠٥٢ - ومنهم من قال: إن قعد في الركعة الثانية للتشهد، فتلك القعدة قائمة مقام القعدة بين السجدتين، وهذا غلط؛ لأنها غير واجبة، ولا تقوم مقام القعدة الواجبة.
٣٠٥٣ - ومنهم من قال: قد صح له ركعة بسجدة واحدة وعليه بقية الصلاة، وهذا ترك للموالاة بين الركعات، ومن أصلهم أنها واجبة.
***

2 / 706