618

التجريد للقدوري

التجريد للقدوري

ایډیټر

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

خپرندوی

دار السلام

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

قضاء الإيمان؛ لأن ذلك لا يتصور فيه، وإنما يجب استقبال الإيمان، فكذلك نقول في الصلاة لا يجب عليه القضاء ويستقبل فعلها بعد الإسلام.
٢٩١٧ - ولا يقال: إن المرتد أشبه بالمسلم منه بالكافر الأصلي؛ لأنه يضمن بالإتلاف ولا يسترق ولا يطاب بالجزية ويقتل إذا قتل.
٢٩١٨ - قلنا: إن ارتد أهل بلد تسبى نساؤهم وذراريهم ولم يضمنوا بالإتلاف إذا تخبروا ولا يسترق رجالهم ولا يؤخذ منهم الجزية، كعبدة الأوثان من العرب.
* * *

2 / 681