613

التجريد للقدوري

التجريد للقدوري

ایډیټر

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

خپرندوی

دار السلام

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

مسألة ١٦١
لا يجب على المرتد قضاء الصلوات إذا أسلم
٢٨٨٥ - قال أصحابنا: لا يجب على المرتد قضاء الصلوات إذا أسلم.
٢٨٨٦ - وقال الشافعي: يجب.
٢٨٨٧ - لنا: قوله تعالى: ﴿قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف﴾، والغفران يقتضي إسقاط حكم ما تقدم.
٢٨٨٨ - ولا يقال: إن المرتد لا يسمى كافرا لأن له اسما خاصا؛ وذلك لأن الكفر عام، وإن كان كل نوع منه يختص باسم، كقولنا: وثني، ومجوسي. وقد سمى الله تعالى المرتد كافرا بقوله: ﴿إن الذين أمنوا ثم كفروا﴾.
٢٨٨٩ - قالوا: المراد به: الكافر الأصلي؛ لأنه قال ﴿وإن يعودوا فقد مضت سنت الأولين﴾، يعني في القتل والجزية، والمرتد لا تؤخذ منه الجزية، وقال: ﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة﴾، ولم تكن للمرتدين فئة زمن النبي ﷺ.

2 / 676