610

التجريد للقدوري

التجريد للقدوري

ایډیټر

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

خپرندوی

دار السلام

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

٢٨٧١ - قالوا: روى أن الكعبة لما احترقت في أيام ابن الزبير أمره ابن عباس أن يعلق عليها أنطاعا، فلو كان الحائل غير معتبر لم يكن للأمر بذلك معنى.
٢٨٧٢ - قلنا: إنما أمر بذلك لأن الناس يستديرون في الصلاة إليها، فإذا لم يكن حائل صلى بعضهم إلى وجوه بعض، وهذا لا يصح.
٢٨٧٣ - قالوا: ترك التوجه إلى جزء من الكعبة في صلاة فرض آمنا، فصار كمن صلى على طرفها.
٢٨٧٤ - قلنا: لا نسلم الوصف؛ لأنه متوجه إلى جزء منها. والمعنى في الأصل أنه لو كان هناك بناء لم تجز الصلاة، كذلك مع عدمه. ولما كان في مسألتنا تجوز الصلاة إذا كان بين يديه بناء، فكذلك مع عدمه.
٢٨٧٥ - قالوا: الحكم إذا تعلق بالبقعة، فالمقصود نفس البقعة دون الهواء، والدليل عليه البيع.
٢٨٧٦ - قلنا: تحريم الصيد يتعلق بالبقعة والهواء، وكذلك جواز الاعتكاف والامتناع من الاستقبال بالفرج.
* * *

2 / 673