548

التجريد للقدوري

التجريد للقدوري

ایډیټر

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

خپرندوی

دار السلام

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

مسألة ١٤٠
إذا تكلم في صلاته ناسيا لها أو جاهلا بطلت صلاته
٢٦٠٤ - قال أصحابنا: إذا تكلم في صلاته ناسيا لها أو جاهلا بطلت صلاته.
٢٦٠٥ - وقال الشافعي: إذا قل الكلام لم تبطل، وإن كثر ففيه وجهان، وإن فعل فيها فعلا ليس منها ناسيا لم يفسد قليله، وأفسد كثيره قولا واحدا.
٢٦٠٦ - لنا: حديث ابن مسعود أنه لما قدم من الحبشة سلم على النبي ﷺ وهو في الصلاة، فلم يرد عليه، فلما قضى صلاته قال: (إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث أن لا يتكلم في الصلاة). وهذا خبر يتناول الناسي والعامد. وروي في حديث جابر أن النبي ﷺ قال: (الكلام ينقض الصلاة، ولا ينقض الوضوء).
٢٦٠٧ - وقال ﵇: (من قاء في صلاته أو رعف فلينصرف وليتوضأ، وليبن على ما مضى من صلاته ما لم يتكلم)، ولم يفصل.
٢٦٠٨ - قال في حديث معاوية بن الحكم ﵁: (إن صلاتنا لا يصلح فيها شيء

2 / 611