423

التجريد للقدوري

التجريد للقدوري

ایډیټر

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

خپرندوی

دار السلام

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

٢٠٥٥ - قالوا: وروي عن علي مثل قولنا، وهو إمام، فهو أولى.
٢٠٥٦ - قلنا: قد روينا عن علي أنه قد قال ضد قولهم.
٢٠٥٧ - قالوا: ما تحت السرة يجب ستره في الصلاة فلم يكن محلا لوضع اليد حال الانتصاب، كالفخذ.
٢٠٥٨ - قلنا: وجوب الستر يدل على الاستحباب في وضع اليد؛ لأنه أقرب إلى الستر.
٢٠٥٩ - قالوا: وضعها تحت الصدر أشق وأبعد من العادة، فكان أولى.
٢٠٦٠ - قلنا: هذا عادة أهل الكتاب، فمخالفتهم أولى.

1 / 480