394

التجريد للقدوري

التجريد للقدوري

ایډیټر

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

خپرندوی

دار السلام

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

مسألة ٩٩
إذا طلعت الشمس في صلاة الصبح بطلت
١٩٠٧ - قال أصحابنا: إذا طلعت الشمس في صلاة الصبح بطلت.
١٩٠٨ - وقال الشافعي: يبني عليها.
١٩٠٩ - لنا: ما روي في حديث عقبة بن عامر قال: نهى رسول الله ﷺ أن نصلي في ثلاث ساعات أو نقبر فيهن موتانا: عند طلوع الشمس، وعند قيامها، وعند غروبها. وهذا عام في الابتداء، والنهي يفيد الفساد. وكذلك ما روي أن النبي ﷺ قال: «لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها». ولأنها عبادة يدخل وقتها بطلوع الفجر، فجاز أن يكون خروج وقتها كإفسادها، أصله: الصوم.

1 / 451