370

التجريد للقدوري

التجريد للقدوري

ایډیټر

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

خپرندوی

دار السلام

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

مسألة ٩١
إذا فاتت الصلاة أذن لها وأقام
١٨٠٥ - قال أصحابنا: إذا فاتت الصلاة أذن لها وأقام.
١٨٠٦ - وقال الشافعي في أحد قوليه: يقيم ولا يؤذن.
١٨٠٧ - لنا: حديث أبي قتادة أنه كان مع النبي ﷺ في غزوة -أو سرية-، فلما كان السحر عرسنا، فما استيقظنا حتى أيقظنا حر الشمس، فجعل الرجل منا يثب فزعًا ورهبًا، فاستيقظ النبي ﷺ، فأمرنا فارتحلنا حتى ارتفعت الشمس. ثم أتى لنا، فقضى منا حوائجهم، ثم أمر بلالًا فأذن، فصلينا ركعتين، ثم أقام فصُليت الغداة، وروى عمران بن الحصين هذه القصة كذلك.
١٨٠٨ - ولأنه دعاء إلى الصلاة، كالإقامة. ولأنه مسنون يتعلق بالصلاة مع بقاء الوقت؛ فتعلق بما بعده، كالتعوذ والاستفتاح.
١٨٠٩ - احتجوا: بحديث أبي هريرة في قصة الوادي الذي قدمناه، قالوا فأمر النبي ﷺ بلالًا فأقام وصلينا. وهذا لا دلالة فيه؛ لأن القصة واحدة،

1 / 427