33

التجريد للقدوري

التجريد للقدوري

پوهندوی

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

خپرندوی

دار السلام

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

مسألة ٨
جواز بيع الجلد المدبوغ
١٣٤ - قال أصحابنا: يجوز بيع الجلد المدبوغ.
١٣٥ - خلافًا للشافعي في القديم.
١٣٦ - لقوله ﵇: «هلا أخذتم جلدها فدبغتموه وانتفعتم به»، والبيع من وجوه الانتفاع، ولأنه جلد يجوز الانتفاع به فجاز بيعه، كالمذكاة.
١٣٧ - احتجوا بقوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾.
١٣٨ - والجواب: أن اسم الميتة لا يتناول اسم المدبوغ. ولأن خبر الدباغ قد مضى على الآية، فكأنه قال: إلا ما دبغ من جلودها.
١٣٩ - قالوا: جواز الانتفاع لا يدل على البيع، كأم الولد.
١٤٠ - قلنا: جواز الانتفاع يدل على البيع إلا أن يمنع مانع، وهناك حرمته منعت البيع بعد جوازه.

1 / 88