التجريد للقدوري

ابو الحسین قدوری d. 428 AH
33

التجريد للقدوري

التجريد للقدوري

پوهندوی

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

خپرندوی

دار السلام

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

مسألة ٨ جواز بيع الجلد المدبوغ ١٣٤ - قال أصحابنا: يجوز بيع الجلد المدبوغ. ١٣٥ - خلافًا للشافعي في القديم. ١٣٦ - لقوله ﵇: «هلا أخذتم جلدها فدبغتموه وانتفعتم به»، والبيع من وجوه الانتفاع، ولأنه جلد يجوز الانتفاع به فجاز بيعه، كالمذكاة. ١٣٧ - احتجوا بقوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾. ١٣٨ - والجواب: أن اسم الميتة لا يتناول اسم المدبوغ. ولأن خبر الدباغ قد مضى على الآية، فكأنه قال: إلا ما دبغ من جلودها. ١٣٩ - قالوا: جواز الانتفاع لا يدل على البيع، كأم الولد. ١٤٠ - قلنا: جواز الانتفاع يدل على البيع إلا أن يمنع مانع، وهناك حرمته منعت البيع بعد جوازه.

1 / 88