278التجريد للقدوريالتجريد للقدوريابو الحسین قدوری - ۴۲۸ ه.قالقدوري - ۴۲۸ ه.قایډیټرمركز الدراسات الفقهية والاقتصاديةخپرندویدار السلامشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ مد خپرونکي ځایالقاهرةژانرونهComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanafi jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهپه عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸مسألة ٦٨المسنون مسح ظاهر الخف١٣٩٢ - قال أصحابنا: المسنون مسح ظاهر الخف.١٣٩٣ - وقال الشافعي: مسح أسفله سنة.١٣٩٤ - لنا: ما روي عن علي ﵁ أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من ظاهره، لكني رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظاهر الخفين.١٣٩٥ - وروى ابن عمر أن النبي ﷺ كان يمسح على ظاهر خفيه. وهو لا يداوم إلا على الأفضل.١٣٩٦ - ولأنه مسح أقيم مقام غسل فلا يضم إلى موضع الفرض غيره، كالتيمم والجبائر.1 / 334کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ