272التجريد للقدوريالتجريد للقدوريابو الحسین قدوری - ۴۲۸ ه.قالقدوري - ۴۲۸ ه.قایډیټرمركز الدراسات الفقهية والاقتصاديةخپرندویدار السلامشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ مد خپرونکي ځایالقاهرةژانرونهComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanafi jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهپه عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸مسألة ٦٦يجوز المسح على الجرموق إذا لبسه فوق الخف١٣٦٠ - قال أصحابنا: يجوز المسح على الجرموق إذا لبسه فوق الخف.١٣٦١ - وقال الشافعي: لا يجوز.١٣٦٢ - لنا: قوله ﵊: «يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليها»، ولم يفصل.١٣٦٣ - ولا يقال: روي في بعض الأخبار: «إذا تطهر فلبس خفيه»؛ لأنا نستعمل المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده، ولأن الخبر قد أفاد الجرموق بالأتفاق.١٣٦٤ - ألا ترى أنه إذا انفرد جاز المسح عليه.١٣٦٥ - ويدل عليه ما روي أن النبي ﷺ مسح على موقيه.1 / 328کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ