269التجريد للقدوريالتجريد للقدوريابو الحسین قدوری - ۴۲۸ ه.قالقدوري - ۴۲۸ ه.قایډیټرمركز الدراسات الفقهية والاقتصاديةخپرندویدار السلامشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ مد خپرونکي ځایالقاهرةژانرونهComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanafi jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهپه عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸١٣٥٠ - قلنا: مسح الخف قد يبطل بظهور الأصل، ويبطل بغيره، فلا معنى لتخصيص إبطاله بأحدهما، ويبطل ما قالوه بمن أخرج رجله وهي في لفافة.١٣٥١ - ولأنه إذا زعزع رجله في القدم فابتدأ المسح يجوز على هذه الصفة كذلك البقاء، وإذا أخرج رجله إلى الساق لم يجز الابتداء، فلم يجز البقاء.1 / 325کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ