261

التجريد للقدوري

التجريد للقدوري

ایډیټر

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

خپرندوی

دار السلام

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

الطهارة على اللبس.
١٣٠٠ - والجواب: أن هذا الخبر قد روي من طريق الاستفاضة وليس فيه هذه الزيادة، فلو كانت ثابتة لنقلت كنقل الخبر.
١٣٠١ - ولأن قوله: «إذا تطهر فلبس» يقتضي وجود ما يسمى لبسا بعد كمال الطهارة، وهذا موجود في الحين الذي سبق الحدث؛ لأن البقاء على اللبس يسمى لبسا، فقد قلنا بظاهر الخبر.
١٣٠٢ - ولأن قوله: «إذا تطهر فلبس» يقتضي وجود ما يسمى تطهرا، وذلك موجود في غسل ما سوى الرجلين.
١٣٠٣ - ولا معنى لقولهم إن قوله: «تطهر» يقتضي جميع الطهارة؛ لأنه لو كان كذلك لم يجز مع نجاسة بدنه، فعلم أنه أراد ما يتناوله الاسم.
١٣٠٤ - قالوا: روي في حديث المغيرة أنه لما أراد أن ينزع خفي رسول الله ﷺ قال: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين».
١٣٠٥ - الجواب: أنه متى غسل إحدى رجليه ولبس ثم غسل الأخرى ولبس؛ قيل: إنه لبسهما وهما طاهرتان.
١٣٠٦ - ولا يقال: إن النبي ﷺ جعل العلة في المنع من النزع لبسهما على هذه الصفة؛ وعندكم لو لبسهما مع الحدث ثم خاض الماء لم يجب نزعهما. فقد خالفتم

1 / 317