259

التجريد للقدوري

التجريد للقدوري

ایډیټر

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

خپرندوی

دار السلام

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

مسألة ٦٢
إذا غسل إحدى رجليه ولبس خفه ثم غسل الأخرى
ولبس الخف الآخر جاز له المسح إذا أحدث
١٢٨٩ - قال أصحابنا: إذا غسل إحدى رجليه ولبس خفه ثم غسل الأخرى ولبس الخف الآخر جاز له المسح إذا أحدث.
١٢٩٠ - وقال الشافعي: لا يجوز المسح حتى يبتدئ اللبس بعد كمال الطهارة.
١٢٩١ - لنا: حديث صفوان أنه قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن لا ننزع خفافنا إذا كنا سفرا ثلاثة أيام. ولم يفصل.
١٢٩٢ - ولأن الحدث صادف طهارة كاملة مع اللبس، فأشبه إذا لبسهما بعد كمال الطهارة.
١٢٩٣ - ولا يقال: المعنى في الأصل أنه ابتدأ اللبس على طهر كامل، وفي مسألتنا

1 / 315